التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (12): أ-1-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين. 2-يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات. ب-يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس ، أمام رئيس الوزراء ، قبل مباشرتهم لاعمالهم القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة واخلاص). ج-يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادتين (8) و(11) من هذا القانون ، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. د-إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بدلاً منه في المجلس وفقا لاحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول.

الإحالة

المادة 12 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية