الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (17):
تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
أ-انتهاء مدتها.
ب-الاستقالة.
ج-فقد احد شروط العضوية.
د-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله
المجلس.
هـ-عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية.
و-إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي
جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة ، أو الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له إعتباره.
ز-العزل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.