الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (30):
أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه
الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.
ب-ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الاعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بابداء الرأي.
ج-اذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة
المحددة.
د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ، يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام
التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1-مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.
2-أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.
3-الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.
4-إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.
5-أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها.
6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.
هـ-1- يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة
(47) من هذا القانون.
2- للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص
لهم.