الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (39):
أ-على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك او جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق
لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لاي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه
أو أي تشريع أخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها .
ب-على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بالغائها ويتم هذا الالغاء وفقاً للاجراءات
المنصوص عليها في هذه المادة.
ج-على المجلس قبل إلغاء الرخصة اشعار المرخص له خطيا بنيته بالغائها والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة
لإثبات قيامه ، وفقاً لأحكام الرخصة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.
د-إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بان
المصلحة العامة تقتضي إلغاءها ، يتخذ المجلس قراراً بالالغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك ، وللمجلس في
هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على ان تتضمن هذه التعليمات
بصورة خاصة ما يلي:-
1-الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2-اتخاذ إجراءات مرحلية إلى حين بيع مشروع المرخص له تشمل دون حصر تعيين القيمين والمصفين وأي مديرين آخرين للمشروع
وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات النافذ المفعول.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، يحق للمجلس إبقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها
بفرض أحكام وشروط إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة.
و-إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فيتوجب عليه إشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ الإلغاء
أو التعديل.