التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (45): للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج اليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق ، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير بناء على طلب يقدمه المرخص له ذو العلاقة أن الحصول على هذه الأراضي والحقوق ضروري لمقاصد هذه المشاريع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة المرخص له طبقاً لأحكام قانون الاستملاك المعمول به.

الإحالة

المادة 45 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية