التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المنافسة في القطاع المادة (48): أ-على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد الى سوق الكهرباء التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة , يقوم المجلس سنويا ، أو كلما طلب منه الوزير ذلك ، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف اخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في القطاع ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد ، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة ، ما يلي: 1-توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق. 2-توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي. 3-الجدوى الاقتصادية للقطاع. 4-أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك. ج-يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الاسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يصدر قرار البدء بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي . د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة من الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على امكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل انشطتهم.

الإحالة

المادة 48 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية