الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
هيئة تنظيم القطاع
المادة (6):
أ-تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود
وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي
العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج-تتألف الهيئة مما يلي:
-المجلس.
-الجهاز التنفيذي.