الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004
اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب
جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه او الانذار.
ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء
مدة العقوبة الاولى.
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة
الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.
د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.