الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004
أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.
ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-
1- الفرار او محاولة الفرار.
2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.
3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز.
ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-
1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.
2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.
3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.