التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2045
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذهــــا. ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل. ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك. د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم. هـ- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء. و- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.

الإحالة

المادة 32 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية