التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2045
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 204529 نيسان 2004

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 33 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية