التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953

حظر ادخال البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية الى الأدرن او الاتجار او التبادل بما ذكر ، وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي ادخل في صناعتها أي جزء من من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل بطريق مباشر او غير مباشر ويشمل ذلك السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل والمصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عليهم في المادة الثانية من القانون الأصلي. ب- تعتبر اسرائيلية ايضاً السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من هذه المناطق وكذلك السلع التي تنزل في الاراضي الاردنية او تمر عبرها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين في اسرائيل شريطة ان لا يخل ذلك بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية فريقاً فيها

الإحالة

المادة 3 من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية