الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953
المادة 5 -
يعاقب كل من يخالف الأحكام المبينه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات.
ويعاقب كل من خالف الاحكام المبينه في المادة الرابعة وكذلك كل من ساعد على ارتكابها بصفة وسيط او وكيل او سمسار بالعقوبة
ذاتها، ويحكم بالعقوبات المتقدمة على كل من شرع في ارتكاب جريمة من
الجرائم سالفة الذكر ويجوز مع الحكم بالحبس الحكم بغرامة لاتتجاوز خمسة الآف دينار.
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائط النقل التي استعملت في ارتكاب
الجريمة متى ثبت علم اصحابها بذلك.