الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانه في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم
عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها بأي طريقة او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز
عشرين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين وتصرف بالطريقة الادارية مكافآت مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة
ام من غيرهم يكون قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20%
من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها. وفي حالة تعدد الاشخاص والموظفين المشار اليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهودة.