التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953

المادة 5 - يعاقب كل من يخالف الأحكام المبينه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس من سته اشهر الى ثلاث سنوات. ويعاقب كل من خالف الاحكام المبينه في المادة الرابعة وكذلك كل من ساعد على ارتكابها بصفة وسيط او وكيل او سمسار بالعقوبة ذاتها، ويحكم بالعقوبات المتقدمة على كل من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم سالفة الذكر ويجوز مع الحكم بالحبس الحكم بغرامة لاتتجاوز خمسة الآف دينار. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى ثبت علم اصحابها بذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية