التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1223
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12231 تموز 1973

أ- يعتبر بيع العقار خلافا لاحكام هذا القانون جريمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها يعاقب مرتكبها بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. ب-اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا فيحكم بالعقوبة على الاشخاص والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم نيابة عن الشخص المعنوي كما يحكم على الشخص المعنوي بالغاء تسجيله. ج-توضع اموال المتهم تحت ادارة الحكومة ولا يسمح بالتصرف بها لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية