التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1223
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12231 تموز 1973

أ- تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون وتتألف من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية. ب-يمارس مهام النيابة العامة شخصاً او اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل. ج - تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية او في أي تشريع آخر اذا تعلقت ببيع العقار 1- المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 2- المادة الثانية من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 د- تحيل المحاكم العادية والاستثنائية من تلقاء نفسها القضايا التي لم يبت فيها الى المحكمة الخاصة

الإحالة

المادة 5 من قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية