الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12231 تموز 1973
أ- تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا
القانون وتتألف من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب-يمارس مهام النيابة العامة شخصاً او اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل.
ج - تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية او في أي تشريع آخر اذا تعلقت ببيع العقار
1- المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958
2- المادة الثانية من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953
د- تحيل المحاكم العادية والاستثنائية من تلقاء نفسها القضايا التي لم يبت فيها الى المحكمة الخاصة