الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الأرباح الصافية للمشروع الإقتصادي المصدق من الضرائب لمدة (5)
خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل إذا لم تتجاوز المدة التي تم تنفيذ المشروع خلالها ثلاث سنوات من تاريخ نشر
قرار مجلس الوزراء الذي وافق فيه على اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية.
ب- إذا استغرق تنفيذ المشروع مدة تزيد على ثلاث سنوات فتحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- للجنة منح مدة انتاج او تشغيل تجريبي لمالك المشروع الاقتصادي المصدق لا تتجاوز اربعة اشهر يعتبر الانتاج او التشغيل
قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة لغايات هذه القانون.
د- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعفى الارباح الصافية من الضرائب للمشروع الاقتصادي والمشروع الاقتصادي المصدق
المتأتية من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.