التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (15)- على اللجنة ان تفضل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لاي مشروع اقتصادي او اقتصادي مصدق بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع ويستثنى من احكام هذه المادة استيراد المواد الاولية المماثلة للمواد المحلية اذا كانت مرتبطة بمشروع مع شريك اجنبي بناء على اتفاق يقره مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 15 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية