الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
الفصل الثاني - التعاريف
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.
المديرية: مديرية الدراسات تشجيع الإستثمار في الوزارة.
الموجودات الثابتة: الآلات والاجهزة والمعدات واللوزم وقطع الغيار اللازمة لها والتي تستورد بقصد استعمالها في المشروع
بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل البحري وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها.
الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية.
الطاقة الانتاجية: هي الطاقة التصميمية للمصنع.