التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (3) أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في كل منها ، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة: 1- ان يستثني قطاعا او اكثر او اي جزء منه في اي منطقة من مناطق التنمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وان تطبق على هذا القطاع او على جزء منه الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لاي قطاع في منطقة اخرى. 2- ان يصدر قوائم دورية تتضمن المشاريع والقطاعات التي يحق لها التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية