الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
الفصل السابع - اعفاءات ضريبية
المادة (20)- أ- للمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية
الاردنية ان يحولوا ( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك
المركزي الاردني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة اللجنة تحويل كامل قيمة تعويضات انهاء الخدمة الى الخارج
بالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني.
ج- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الاخصائي من غير الاردنيين شريكا في شركة عادية او مساهما في شركة مساهمة خصوصية
تملك المشروع.