الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (23)-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية في كل سنة مالية مبلغ
لا يزيد عن( 25000 )خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة
والتعدين إذا جرى تخصيص وإنفاق ذلك المبلغ في أي من الأغراض التالية: -
1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت إشرافها.
2- إجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات الأردنية أو الجمعية العلمية الملكية
أو إحدى المؤسسات العامة.
ب- يشترط للإعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ )من هذه المادة المباشره في التدريب أو إجراء البحوث والدراسات خلال سنة
واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على إعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الأغراض وأن يبرز الوثائق التي تثبت إنفاق
المبلغ فيما خصص له.