التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (24)-أ- بالرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة المعمول به لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تأجير المساحات اللازمة من أملاك الدولة لأي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون إذا كان منشأ في منطقة تنمية فئة (ب )أو منطقة تنمية فئة( ج ) ويحدد مجلس الوزراء بدلات إيجاراتها ومدد الإيجار وفقا لحاجات ومتطلبات المشروع الضرورية على أن تكون تلك البدلات تشجيعية ومدد الإجازة طويلة. ب- في حالة إقامة المشروع أو نقله إلى مكان آخر أو تصفيته أو إذا تبين أن الساحات التي فوضت له قد استعملت كليا أو جزئيا في غير الأغراض التي فوضت من أجلها أو تم تأجيرها أو بيعها أو أنها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الأراضي كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا وإعادة ملكيتها إلى الدولة وتسجيلها باسمها.

الإحالة

المادة 24 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية