الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (24)-أ- بالرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة المعمول به لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تأجير
المساحات اللازمة من أملاك الدولة لأي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون إذا كان منشأ في منطقة تنمية فئة (ب )أو
منطقة تنمية فئة( ج ) ويحدد مجلس الوزراء بدلات إيجاراتها ومدد الإيجار وفقا لحاجات ومتطلبات المشروع الضرورية على
أن تكون تلك البدلات تشجيعية ومدد الإجازة طويلة.
ب- في حالة إقامة المشروع أو نقله إلى مكان آخر أو تصفيته أو إذا تبين أن الساحات التي فوضت له قد استعملت كليا أو
جزئيا في غير الأغراض التي فوضت من أجلها أو تم تأجيرها أو بيعها أو أنها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الأراضي كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا وإعادة ملكيتها إلى الدولة
وتسجيلها باسمها.