الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (3) أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في
كل منها ، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود
كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة:
1- ان يستثني قطاعا او اكثر او اي جزء منه في اي منطقة من مناطق التنمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
وان تطبق على هذا القطاع او على جزء منه الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لاي قطاع في منطقة اخرى.
2- ان يصدر قوائم دورية تتضمن المشاريع والقطاعات التي يحق لها التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.