الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (4) أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون فان عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما
وتحدد على النحو التالي:
1- رأس المال بعملة اجنبية قابلة للتحويل ، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه.
3- الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعها
والتي يملكها عرب او اجانب غير مقيمين في المملكة.
4- ارباح ومكاسب استثمار رأس المال العربي او الاجنبي المحولة الى راس مال عن طريق استثمارها.
ب -تقوم الوزارة بتقدير قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قد استورد لغايات المشروع وكان من رؤوس الاموال التي تنطبق
عليها أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.