الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (31)- أ- مع مراعاة أحكام المادة( 24 )من هذا القانون ، يحظر استعمال الأبنية والأراضي ا لتي يملكها المشروع
الاقتصادي المصدق والتي جرى إعفاؤها من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية( المسقفات) وفقا لأحكام هذا القانون
في اي مشروع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ودفع تلك الضريبة عنها كما لو أنها لم تمنح الإعفاء أصلا.
ب- إذا ظهر بأن الأبنية والأراضي المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي
المصدق دون الحصول على موافقة الوزير فيتوجب دفع مثلي ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة
عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها.
ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى أي من الفقرتين ( أ )و( ب) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير
بشأنها.