التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (31)- أ- مع مراعاة أحكام المادة( 24 )من هذا القانون ، يحظر استعمال الأبنية والأراضي ا لتي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق والتي جرى إعفاؤها من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية( المسقفات) وفقا لأحكام هذا القانون في اي مشروع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ودفع تلك الضريبة عنها كما لو أنها لم تمنح الإعفاء أصلا. ب- إذا ظهر بأن الأبنية والأراضي المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي المصدق دون الحصول على موافقة الوزير فيتوجب دفع مثلي ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها. ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى أي من الفقرتين ( أ )و( ب) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير بشأنها.

الإحالة

المادة 31 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية