التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب المادة (14)- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد تلك الموجودات خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة بما لا يزيد على سنتين على ان يكون قد نفذ ما لا يقل عن نصف المشروع. ب- للجنة ان تسمح باعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم بما لا يزيد على ( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة شريطة ان يتم استيراد تلك القطع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر القرار باعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية. ج- للوزير بناء على تنسيب من المديرية ان يعفى من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي المصدق اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او تغيير سعر التحويل على الموجودات الثابتة وقطع غيارها.

الإحالة

المادة 14 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية