الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب
المادة (14)- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي
المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون من الرسوم
شريطة ان يتم استيراد تلك الموجودات خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتبار
المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة بما لا يزيد على سنتين على ان
يكون قد نفذ ما لا يقل عن نصف المشروع.
ب- للجنة ان تسمح باعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم بما لا يزيد على ( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة
المستوردة شريطة ان يتم استيراد تلك القطع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر القرار باعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا
في الجريدة الرسمية.
ج- للوزير بناء على تنسيب من المديرية ان يعفى من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد
استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي المصدق اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او تغيير سعر
التحويل على الموجودات الثابتة وقطع غيارها.