التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (23)-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية في كل سنة مالية مبلغ لا يزيد عن( 25000 )خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين إذا جرى تخصيص وإنفاق ذلك المبلغ في أي من الأغراض التالية: - 1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت إشرافها. 2- إجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات الأردنية أو الجمعية العلمية الملكية أو إحدى المؤسسات العامة. ب- يشترط للإعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ )من هذه المادة المباشره في التدريب أو إجراء البحوث والدراسات خلال سنة واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على إعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الأغراض وأن يبرز الوثائق التي تثبت إنفاق المبلغ فيما خصص له.

الإحالة

المادة 23 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية