التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 31من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة. ب- يدير المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بكل منهم. ج- يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان يكون متفرغاً ويحظر عليه ان يقوم بآي عمل أخر او ان يكون مساهماً في اي وسيط مالي او اي مودع لديه او اي من اعضاء المركز ، او ان يمتلك او يتصرف باي اوراق مالية صادرة من قبلهم. د- لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة البورصة.

الإحالة

المادة 31 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية