الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء
المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.
ب- يدير المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، الاحكام والاجراءات المتعلقة
بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام
المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بكل منهم.
ج- يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان يكون متفرغاً ويحظر عليه ان يقوم
بآي عمل أخر او ان يكون مساهماً في اي وسيط مالي او اي مودع لديه او اي من اعضاء المركز ، او ان يمتلك او يتصرف باي
اوراق مالية صادرة من قبلهم.
د- لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة البورصة.