التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

المادة 44من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل السادس صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المادة (44) أ- صندوق الاستثمار هو اداة استثمارية يقوم بموجبها ( مدير استثمار ) بادارة واستثمار اموال الغير تحت رقابة واشراف ( امين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس. ب- يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطيأ الى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقا بالنظام الاساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها النظام الاساسي. ج- يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل امين الاستثمار على النظام الاساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين عن تنفيذ واجباته وعن الاضرار الناشئة عن الاعمال المنوطة به. د- بعد استكمال صندوق الاستثمار لاجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية ، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق. هـ- لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات.

الإحالة

المادة 44 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية