الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44)
أ- صندوق الاستثمار هو اداة استثمارية يقوم بموجبها ( مدير استثمار ) بادارة واستثمار اموال الغير تحت رقابة واشراف
( امين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب- يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطيأ الى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقا
بالنظام الاساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها النظام الاساسي.
ج- يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل امين الاستثمار على النظام الاساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين
عن تنفيذ واجباته وعن الاضرار الناشئة عن الاعمال المنوطة به.
د- بعد استكمال صندوق الاستثمار لاجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة
لهذه الغاية ، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق.
هـ- لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات.