التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 69من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- اذا تبين ان اي شخص قد خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع اقواله ان يأمره بازالة المخالفة وتصويب الاوضاع الناجمة عنها او التوقف عن ارتكابها او التوقف عن الاجراءات التحضيرية خلال مدة معينة ، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك للمجلس اتخاذ واحد او اكثر من التدابير التالية: 1- تعليق مفعول اي نشرة اصدار مقدمة للهيئة او وقف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها. 2- وقف اي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة. 3- الغاء الترخيص او وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة. ب- اذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة. ج- تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها اصدار امر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين انتهاء المحاكمة.

الإحالة

المادة 69 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية