الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- اذا تبين ان اي شخص قد خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، او اتخذ اجراءات تحضيرية
تؤدي الى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع اقواله ان يأمره بازالة المخالفة وتصويب
الاوضاع الناجمة عنها او التوقف عن ارتكابها او التوقف عن الاجراءات التحضيرية خلال مدة معينة ، وفي حالة عدم الاستجابة
لذلك للمجلس اتخاذ واحد او اكثر من التدابير التالية:
1- تعليق مفعول اي نشرة اصدار مقدمة للهيئة او وقف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها.
2- وقف اي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة.
3- الغاء الترخيص او وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة.
ب- اذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة.
ج- تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها اصدار امر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى حين انتهاء المحاكمة.