التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 7من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

تهدف الهيئة الى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية ، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الاوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة ، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع. وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية: أ- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها. ب - تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها. ج- تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها ، وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. د- تنظيم عمليات البيع المكشوف للاوراق المالية. هـ- تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية