التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · شركات الخدمات المالية

المادة 37من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تحدد الانظمة طبيعة كل عمل من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الاشخاص الذين يمارسونه. ب- على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات واجوراً مبالغاً فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة اي من اساليب الغش والخداع معهم.

الإحالة

المادة 37 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية