الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
أ- تحدد الانظمة طبيعة كل عمل من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات
الاشخاص الذين يمارسونه.
ب- على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه
الغاية بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية ودون
تمييز بينهم او تحميلهم عمولات واجوراً مبالغاً فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة اي من اساليب
الغش والخداع معهم.