التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3290، ص 180
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
16
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة التدريب المهني ساري

رقم 11 لسنة 1985 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 38 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 38 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 50 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (38) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب …

المادة 4

تقوم المؤسسة بما يلي :- أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك :- 1- التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين …

المادة 5

يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:- ا. مجلس ادارة. ب. مدير عام. ج. جهاز تنفيذي.

المادة 6

أ. يتألف مجلس الادارة من:- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل عضوا ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ممثل عن نقابة المهندسين عضوا ممثل عن غرفة صناعة …

المادة 7

تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام …

المادة 8

أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه ب. يصدر المجلس قراراته بالاجماع او …

المادة 9

رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين.

المادة 10

يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.

المادة 11

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس . د. …

المادة 12

تتكون موارد المؤسسة من:- ا.الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ب. الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها . ج. اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.

المادة 13

أ. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين . ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق …

المادة 14

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.

المادة 15

يلغى نظام التدريب المهني رقم ( 13 ) لسنة 1974 كما تلغى احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية