نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3290، ص 180
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180)
حياة القانون
قانون مؤسسة التدريب المهني ساري
رقم 11 لسنة 1985 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3290، ص 180، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 38 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 38 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 50 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (38) لسنة 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب …
المادة 4
تقوم المؤسسة بما يلي :- أ- توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك :- 1- التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين …
المادة 5
المادة 6
أ. يتألف مجلس الادارة من:- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل عضوا ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ممثل عن نقابة المهندسين عضوا ممثل عن غرفة صناعة …
المادة 7
تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب.اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج.دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات . د.اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام …
المادة 8
أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه ب. يصدر المجلس قراراته بالاجماع او …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ. تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس . د. …
المادة 12
المادة 13
أ. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين . ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التدريب المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.