التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 181
نُشر
16 أيار 1948
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مقاومة الشيوعية غير ساري

رقم 17 لسنة 1948 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 181، نُشر في 16 أيار 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان الشروع في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها يتكون من ثلاثه أركان:- أ- ركن مادي خارجي هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرية المؤدية لارتكاب الجريمة. ب- ركن ادبي داخلي هو قصد تحقيق غرض جنائي بذلك الفعل. جـ- عدم عدول الفاعل بارادته. فاذا لم تت رقم 2 لسنة 19541954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مقاومة الشيوعية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كل من ينشر او يسبب في نشر اية رسالة او نشرة خطية او مطبوعة، بصرف النظر عن تابعيته في المملكة الاردنية الهاشمية، تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية او غيرها من المبادىء الهدامة او يقوم بالدعاية لها بالقاء خطب في المجتمعات العامة يعاقب من قبل …

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية