نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 945، ص 181
- نُشر
- 16 أيار 1948
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مقاومة الشيوعية غير ساري
رقم 17 لسنة 1948 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 181، نُشر في 16 أيار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
كل من ينشر او يسبب في نشر اية رسالة او نشرة خطية او مطبوعة، بصرف النظر عن تابعيته في المملكة الاردنية الهاشمية، تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية او غيرها من المبادىء الهدامة او يقوم بالدعاية لها بالقاء خطب في المجتمعات العامة يعاقب من قبل …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.