التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 318، ص 366
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 318ص 3661 أيلول 1931

5- (1) يؤلف مجلس التدقيقات الشرعية من قاضي القضاة رئيساً وعضوين يعينان بالصورة التي يعين فيها القضاة الشرعيون. (2) ينتخب اعضاء مجلس التدقيقات من موظفي الشرعية او من قضاة محكمة الاستئناف المسلمين. (3) يجب ان يوافق وزير العدلية على تعيين قضاة محكمة الاستئناف اعضاء في مجلس التدقيقات.

الإحالة

المادة 5 من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية