التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها أي شخص بفتح أية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق الاولوية بتفويض الارض واستئجارها عند مسحها وتثبيتها على الخرائط في حالة الاعلان عنها بقصد التفويض او التأجير ولا يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض في حالة أخذ الارض منه او عدم تأجيرها له دون بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 14 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية