نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2076، ص 209
- نُشر
- 15 شباط 1968
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)
حياة القانون
قانون ادارة املاك الدولة غير ساري
رقم 8 لسنة 1968 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209، نُشر في 15 شباط 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 4 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 4 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
للمادة 4- للوزير بناء على تنسيب من المدير ان:- 1 يؤجر ويفوض أية قطعة أو ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونماً لقاء بدل المثل الذي يقرره. 2 يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونماً بشرط ان لا …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - تنفيذاً لما ورد بالمادتين( 4و5 ) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومأمور التسجيل والمحاسب وممثل عن وزارة الزراعة وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء …
المادة 7
المادة 7 - أ- يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في اية أمور اخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق …
المادة 8
المادة 8 - أ- بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض أو لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة. ب- تؤجر وتفوض الاراضي …
المادة 9
بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير أو بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا رأى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالةالقطعية لموافقته وبشرط ألا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار مع مراعاة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12: باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص آخر ويمنع من مبادلته يملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ …
المادة 13
المادة 14
للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها أي شخص بفتح أية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.