التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دستور النقابات

المادة 15من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

يجوز لاية نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة ان تتحد معاً اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة بالاقتراع يزيد على عدد الاصوات المعارضة له بنسبة عشرين في المئة او اكثر من مجموع الاصوات ويجوز ان يتم هذا الاتحاد بحل تلك النقابات او اية نقابة منها او بتقسيم اموالها او بدون ذلك على ان لا يجحف هذا الاتحاد بحق اي دائن من دائني اية نقابة من النقابات الموحدة.

الإحالة

المادة 15 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية