الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
الفصل الثامن
الجرائم والعقوبات
المادة 31-
اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته
او مدير تركته او المحال اليه او اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق
او اية موجودات اخرى تخص النقابة او كانت الاشياء المذكورة في حيازته واحتجزها عن قصد او اساء استعمالها بطريقة
الغش والخداع وعمد الى استعمال اي جزء منها لاية غاية من الغايات خلاف الغايات التي نص عليها نظام النقابة فيجوز
لقاضي صلح الموقع الذي يقع فيه المكتب المسجل للنقابة بناء على طلب المسجل او اي شخص بالنيابة عن النقابة ان يصدر
امراً الى ذلك الموظف او العضو او الشخص الاخر يكلفه فيه ان يسلم جميع تلك النقود او التأمينات اوالدفاتر او الاوراق
او الموجودات الاخرى للنقابة أو ان يسدد مبلغ النقود الذي تصرف به على وجه غير لائق واذا تخلف عن تسليم تلك الموجودات
او تسديد ذلك المبلغ من النقود فيجوز لذلك القاضي ان يقرر حبس ذلك الشخص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويشترط في ذلك
ما يلي:
1 - ليس في هذه المادة ما يمنع النقابة المشار اليها من اقامة اية دعوى اخرى على الشخص الآنف ذكره.
2 - ولا يجوز اقامة اية دعوى اخرى على اي شخص الا اذا سبقت ادانته بنفس الجرم بمقتضى احكام هذا القانون.