التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الجرائم والعقوبات

المادة 31من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

الفصل الثامن الجرائم والعقوبات المادة 31- اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته او مدير تركته او المحال اليه او اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق او اية موجودات اخرى تخص النقابة او كانت الاشياء المذكورة في حيازته واحتجزها عن قصد او اساء استعمالها بطريقة الغش والخداع وعمد الى استعمال اي جزء منها لاية غاية من الغايات خلاف الغايات التي نص عليها نظام النقابة فيجوز لقاضي صلح الموقع الذي يقع فيه المكتب المسجل للنقابة بناء على طلب المسجل او اي شخص بالنيابة عن النقابة ان يصدر امراً الى ذلك الموظف او العضو او الشخص الاخر يكلفه فيه ان يسلم جميع تلك النقود او التأمينات اوالدفاتر او الاوراق او الموجودات الاخرى للنقابة أو ان يسدد مبلغ النقود الذي تصرف به على وجه غير لائق واذا تخلف عن تسليم تلك الموجودات او تسديد ذلك المبلغ من النقود فيجوز لذلك القاضي ان يقرر حبس ذلك الشخص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويشترط في ذلك ما يلي: 1 - ليس في هذه المادة ما يمنع النقابة المشار اليها من اقامة اية دعوى اخرى على الشخص الآنف ذكره. 2 - ولا يجوز اقامة اية دعوى اخرى على اي شخص الا اذا سبقت ادانته بنفس الجرم بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية