نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 543
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون نقابات العمال غير ساري
رقم 35 لسنة 1953 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابات العمال رقم 5 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون معدل لقانون نقابات العمال رقم 5 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال ألفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- 1 - يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون او بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية:- أ- تاريخ تأليف نقابة العمال. ب- التاريخ الذي يبلغ فيه …
المادة 5
1 - يجوز لاية سبعة أعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون يتوقيع اسمائهم في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن التسجيل. ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان …
المادة 6
تطبق الاحكام التالية عند تسجيل اية نقابة عمال وتسجيل نظامها بمقتضى هذا القانون: 1 - يرسل طلب تسجيل نقابة العمال ونظامها الى المسجل مع نسختين من ذلك النظام وقائمة باسماء موظفي النقابة ووظائفهم. 2 - يترتب على المسجل ان يسجل نقابة العمال …
المادة 7
المادة 8
1 - يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع: أ- بأن مقدمي الطلب لتسجيلها غري مفوضين بتقديمه ، او ب- بان اي هدف من اهدافها غير مشروع ، او ج- بأن الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون 2 -على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال أن يبلغ …
المادة 9
1 - يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اية نقابة عمال اذا ثبت له: أ- ان شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش والخداع او الخطأ ، او ب -ان التسجيل اصبح باطلا بمقتضى المادة الخامسة ، او ج- ان نقابة العمال المذكورة خالفت عن قصد ، وبعد تبليغها اشعاراً …
المادة 10
يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بمقتضى هذا القانون قرارات بشأن التسجيل ، لا سيما ما يتعلق بالامور التالية وذلك بدون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر: 1 - الختم الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا …
المادة 11
المادة 11- تراعى في انظمة نقابات العمال المسجلة الاحكام التالية: 1- لا يجوز لاي موظف او عضو في اية نقابة عمال مسجلة ان يكون عضوا في لجنة ادارة النقابة اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره. 2- يجب أن يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاماً …
المادة 12
1- ينبغي ان يسجل لدى المسجل خلال اسبوع كل تغيير يطرا على نظام نقابة العمال المسجلة وعلى المسجل ان يصدر نسخة من التغيير المسجل مختومة بختمه ويصبح ذلك التغيير نافذا المفعول من تاريخ التسجيل الا اذا عين في النظام تاريخ آخر بعد ذلك التاريخ. 2- …
المادة 13
توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يجري الاقتراع وفق نظام النقابة ويجب ان ينص ذلك النظام على ان لجميع الاعضاء حقوقاً متساوية وان يعطوا فرصة مناسبة للتصويت اذا كان ذلك عمليا ومعقولا وان بنص كذلك على سرية الاقتراع الى الحد الذي يكون فيه ذلك …
المادة 14
1- يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات. 2- يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا …
المادة 15
يجوز لاية نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة ان تتحد معاً اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة بالاقتراع يزيد على عدد الاصوات المعارضة له بنسبة عشرين في المئة او اكثر من مجموع الاصوات ويجوز ان يتم هذا …
المادة 16
تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية:- 1 - يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة اعضاء ويجب ان يتضمن الطلب:- أ- اسم كل نقابة من …
المادة 17
يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال نصا يبين طريقة حلها ، ويجب ان يرسل قرار حل النقابة الى المسجل خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدوره موقعا من سكرتير النقابة وسبعة من اعضائها ، ومن ثم تعتبر النقابة انها زالت من الوجود.
المادة 18
1- يعين اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة وسكرتيرها وامين صندوقها بالاقتراع وفق نظام النقابة ولا يجوز ان يبقى اعضاء مجلس الادارة في مناصبهم مدة تزيد على ثلاث سنوات دون ان يعاد انتخابهم الا اذا نص نظام النقابة علىخلاف ذلك. 2- يجب ان …
المادة 19
المادة 19- 1- يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستأجر او تتملك باية صورة اخرى اية اموال منقولة او غير منقولة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة اخرى …
المادة 20
المادة 20- 1- يترتب على كل امين صندوق او اي موظف آخر في اية نقابة عمال مسجلة ان يقدم لاعضائها في الاوقات المنصوص عليها في نظامها او عندما يطلب منه الاعضاء ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك …
المادة 21
1 - يترتب على كل نقابة عمال مسجلة ان ترسل الى المسجل قبل اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة: أ - بيانا عاماً بايراداتها واموالها وموجوداتها ونفقاتها منظما بصورة تفي بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ب-بيانا بجميع التغييرات التي …
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في احكام هذ القانون بشأن تقديم الحسابات يجوز للمسجل في اي وقت من الاوقات ان يطلب من اللجنة الادارية او امين صندوقها اواي موظف اخر في اية نقابة عمال مسجلة تقديم حساب مفصل باموال النقابة عن اية مدة من الزمن يعينها في …
المادة 23
المادة 24
لا يجوز ان يتضمن اي تقرير موجز او احصاءات او اية وثيقة اخرى - يصدره المسجل او يصدر بالنيابة عنه للأعلام الجمهور او يكون معدا للاطلاع عليه من قبل الجمهور اية تفصيلات قدمت للمسجل بمقتضى الفقرة (4) من المادة (6) او للمادة (21) من هذا القانون …
المادة 25
المادة 25 - اذا حدث ان كانت لاية كتلة بموجب نظامها غايات او صلاحيات خلاف الغايات الدستورية فان ذلك لا يمنع تلك الكتلة من ان تكون نقابة عمال ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون ما دامت تلك الكتلة هي نقابة عمال حسب التعريف المخصص …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق: 1 - اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء …
المادة 29
لا يجوز لاية محكمة ان تنظر في اية قضية اقيمت على اية نقابة عمال مسجلة او على اعضائها او موظفيها بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن جميع اعضاء النقابة الاخرين بشأن اية مخالفة مدنية يزعم انها ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها اذا كانت تلك …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته او مدير تركته او المحال اليه او اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق او اية …
المادة 32
كل من أعطى بقصد الغش اي عضو في نقابة مسجلة او اي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلباً بذلك اية وثيقة يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان تلك …
المادة 33
اذا قصرت اية نقابة عمال مسجلة في القيام باي فعل او في اعطاء أي اشعار او في ارسال اي بيان او كشف او اية وثيقة اخرى بمقتضى هذا القانون فان تلك النقابة وكل موظف فيها او اي شخص آخر ملزم بمقتضى نظام النقابة او احكام هذا القانون بالقيام بذلك …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
ان القوانين التالية: 1- قانون الشركات 2- قانون جمعيات التعاون 3- قانون الجمعيات العثماني الصادر في 16 آب سنة 1909 لا تنطبق على نقابات العمال واذا سجلت اية نقابة عمال بمقتضى احد القوانين المذكورة يعتبر تسجيلها باطلاً.
المادة 38
تلغى القوانين التالية: 1- قانون الاضراب العثماني الصادر في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1909. 2- قانون نقابات العمال الفلسطيني رقم 56 لسنة 1947. 3- اي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا …
المادة 39
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل الامور التي يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشأنها هي: 1- اسم النقابة وعنوان مكتبها المسجل. 2- جميع الغايات التي انشئت النقابة من اجلها …
اسأل مساعدك عن قانون نقابات العمال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.