الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
1 - يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اية نقابة عمال اذا ثبت له:
أ- ان شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش والخداع او الخطأ ، او
ب -ان التسجيل اصبح باطلا بمقتضى المادة الخامسة ، او
ج- ان نقابة العمال المذكورة خالفت عن قصد ، وبعد تبليغها اشعاراً من المسجل اي حكم من احكام هذا القانون ، او
د -ان تلك النقابة قد زالت من الوجود ، او تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة من هذه القانون انها زالت من الوجود.
2- باستثناء الحالات التي يصبح فيها التسجيل باطلا بمقتضى المادة الخامسة او تزول فيها نقابة العمال من الوجود او
تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة انها زالت من الوجود ، وهي الحالات التي يجوز للمسجل في كل منها الغاء التسجيل فوراً
، يترتب على المسجل ان يرسل الى نقابة العمال التي ينوي الغاء تسجيلها اشعاراً خطياً بعزمه على الغاء التسجيل قبل
الغائه بشهرين مبينا فيه بايجاز اسباب الالغاء.
3 -يجوز استئناف قرار المسجل الصادر بمقتضى هذه المادة الى محكمة العدل العليا على ان يكون خاضعاً لنفس الشروط التي
نص عليها بشأن تقديم الاستئناف ضد قرار المسجل برفض تسجيل اية نقابة عمال ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً.
4 - ان الغاء تسجيل اية نقابة عمال لا يجحف باي التزام قبل ذلك الالغاء.
5 -اذا الغى المسجل شهادة تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة وجب ان تحل النقابة ، اذا لم تكن حلت بالفعل خلال
ثلاثة اشهر من نشر اعلان في الجريدة الرسمية بالغاء شهادة تسجيل تلك النقابة ، واذا لم تحل النقابة خلال الاشهر الثلاثة
المذكورة يعاقب كل من اعضاء اللجنة الادارية وسكرتيرها بعد الادانة بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه
النقابة بعد انقضاء المدة المذكورة غير منحلة.