الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات و المسؤوليات التالية:
أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة و خططها المقدمة من مختلف الكليات و المراكز و المعاهد و مناقشتها واقرارها.
ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم و التدريب و البحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج- التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية و التعليمية و الاجتماعية.
د- تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ فتح الدرجات العلمية و الفخرية و الشهادات و اتخاذ القرارات بشأن معادلة الشهادات و المسافات العلمية ضمن الجامعة.
و- تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة و حساباتها الختامية و تقديمها الى مجلس الامناء.
ح- اعداد مشاريع القوانين و الانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط- اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.