الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تنزيل اقساط التأمين السنوية عن الدخل
المادة 13-
للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد:-
أ- امن على حياته او حياة زوجته لدى شركة تأمين ، او
ب- دفع مبلغاً سنوياً الى صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق ادخار او الى اية جمعية اخرى او اي صندوق آخر يوافق
عليه وزير المالية.
يسمح بتنزيل مقدار القسط السنوي الذي دفعه لشركة التأمين او للصندوق الآنف الذكر خلال السنة السابقة لسنة التقدير.
ويشترط في ذلك ان لايسمح باجراء اي تنزيل سنوي من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل قسط التأمين او المبلغ المدفوع
لاي صندوق من الصناديق الآنفة الذكر يتجاوز مقداره خمس دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة المقدر وفقاً لاحكام هذا القانون
قبل اجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) على ان لا يزيد مجموع التنزيلات المسموح بها بمقتضى
هذا البند على مائة وخمسين ديناراً.