الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل السادس
أحكام خاصة
شركات التأمين
المادة 15-
على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-
أ- اذا كانت شركة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها او مكاسيها في المملكة او تجني قسما
من تلك الأرباح والمكاسب في المملكة والقسم الآخر خارجها ، فان أرباح تلك الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة تحسب كما
يلي:-
تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتي للشركة او المستحق الدفع لها في المملكة
(مخصومة منه أقساط التأمين التي ردت الى المؤمنين ( بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند اعادة التأمين ) ثم يطرح من
ذلك مبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها التي لم ينته أجلها بعد وفقاً للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع
معاملاتها بشأن تلك الاخطار في آخر السنه السابقة لسنة التقدير ، ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي بحسب على نفس هذا
المنوال عن الأخطار التي لا يزال أجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل
المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوماً منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب اعادة التأمين) ونفقات الادارة والوكالة
في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان واقعاً خارج المملكة.
ب- اما الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين (على الحياة ) ، إما بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التـأمين العامة،
فان أرباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحاً منه نفقات
الادارة بما فيها العمولة.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت أية شركة كهذه تقبض أقساط تأمين خارج المملكة فان مقدار ارباحها ومكاسبها يحسب على أساس
النسبة التالية:-
تكون نسبة تلك الارباح او المكاسب الى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار أموالها مطابقة لنسبة الأقساط المقبوضة
في المملكة الى مجموع الاقساط او الى دخل الشركة من اموالها المستثمرة في المملكة ، ويؤخذ في ذلك أكبر المبلغين، وتخصم
من مقدار الارباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجة نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة
الرئيسي.