التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · فئة الضريبة

المادة 21من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل السابع فئة الضريبة فئة الضريبة المستوفاه عند الاشخاص خلاف الشركات المادة 21 تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص من الاشخاص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من ال 300 دينار الاولى 50 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 75 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 125 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 175 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 250 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 320 فلساً عن كل دينار من الباقي 400 فلس

الإحالة

المادة 21 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية