التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 23من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل الثامن المكلفون المادة 23- خصم الضريبة (1 ) يحق لكل شركة مقيمة في المملكة ان تخصم من حصص الارباح التي تدفعها الى حاملي الاسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها او المترتب عليها دفعها عن الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها ، فان الخصم المشار اليه اعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الارباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه. 2 - اذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة( 22 ) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن اية سنة من سني التقدير وحدث ان خصمت اي شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضى بزيادة فئة الضريبة موضع التنفيذ ، ضريبة من حصص الارباح التي دفعتها الى أي حامل أسهم ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة ((حصص الارباح الاصلية)) ) وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تقل عن الفئة التي دفعتها او التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها ، يحق للشركة:- أ- لدى دفعها حصص الارباح في المرة التالية (ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة " حصص الارباح التالية ") ان تسترد من حصص الارباح التي اعتزمت دفعها مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل بالاضافة الى ما يحق لها اجراؤه من التنزيلات الأخرى في تلك الارباح بقطع النظر عما اذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الارباح الاصلية او لم يكن ،أو ب- ان تسترد ، بعد الحصول على اذن خطي من مأمور التقدير ، من الشخص الذي دفعت اليه حصص الارباح الاصلية، مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل" ويذكر هذا المبلغ بالاذن الخطي" كما لو كان ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للشركة ويعتبر هذا الاذن الخطي ، بينة بذلك الدين ، في اية اجراءات قد تقام لتحصيله، ولا حاجة لاثبات توقيع مأمور التقدير على الاذن ، إلا اذا اوعزت المحكمة بخلاف ذلك بناء على سبب خاص. 3 -اذا حدث ان خصمت شركة مقيمة في المملكة عن اية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الارباح التي دفعتها الى أي شخص من حاملي اسهمها" ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة " حصص الارباح الاصلية " وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تزيد على الفئة التي دفعتها او التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الارباح المشار اليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة اذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفقاً لاحكام الفقرة (4) ان تعيد المبلغ الزائد المشار اليه عند اجراء الدفعة التالية من حصص الارباح ( ويشار الى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة "حصص الارباح التالية " ) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد في الضريبة المدفوعة في الاصل من الضريبة المستحقة على حصص الارباح، بقطع النظر عما اذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الارباح الاصلية ام لم يكن. 4 - اذا قامت اية شركة كهذه لدى دفعها حصص الارباح لاي شخص من حاملي اسهمها بخصم مبلغ يتجاوز ما هو مذكور في الفقرة (3) يترتب عليها خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها اشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الارباح ان تعد لمأمور التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في اي وقت بعد اعداد ذلك الحساب كما ذكر اعلاه، ولكن قبل اعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفقاً لاحكام الفقرة (3) ، ان يكلف الشركة باشعار كتابي يبلغها اياه، دفع ذلك المبلغ الى وزارة المالية ومن ثم يصبح المبلغ ديناً مستحقاً لحكومة المملكة يترتب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الاشعار ويحصل بهذه الصفة.

الإحالة

المادة 23 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية