التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 45من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

توقيع الاشعارات المادة 45 - كل اشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينين من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الاشخاص مطبوعة او مكتوبة عليه حسب الاصول على انه بالنسبة لاي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون يكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه او بتواقيع الاشخاص المفوضين من قبله انفسهم ، وكل توقيع مثبت غلى اشعار يستدل منه على انه توقيع اي شخص معين على الوجه المذكور آنفاً ، يعتبر انه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.

الإحالة

المادة 45 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية